الثلاثاء، 29 مارس 2022

باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض

باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض

فقد اوردت 100 مائة رواية لم يتفق اثنان علي لفظٍ واحد منها بينما قد اتفق البخاري ومسلم وغيرهما علي لفظ طريق مالك عن نافع عن ابن عمر اسنادا ومتنا لذلك فرواية مالك عن نافع تعد الرواية العمدة التي يقاس عليها أي مقدارٍ للخلاف في اسناد بل ومتون بل والفقه المستخلص من هذه الروايات تصحيحا او تضعيفا ويحسب للمختلف فيها نسبة الخطأ من الصواب وتوجية سببه والدافع اليه وإليك الرواية العمدة مالك عن نافع عن ابن عمر قال البخاري ووافقه مسلم علي اللفظ كل بإسناده {{ حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
طرف الحديث من كل طرقه اوردته هنا لتتأكد من الخلاف والاختلاف الهائل في اسانيد ومتونه

-------------
الروايات في حادثة عبد الله ابن عمر الواحدة كلها متعارضة حتي في البخاري ومسلم لم يتفق اثنان علي لفظٍ واحد منها الا لفظ حديث مالك عن نافع عن ابن عمر فقد اتفق البخاري ومسلم علي لفظ طريق مالك عن نافع عن ابن عمر اسنادا ومتنا لذلك فرواية مالك عن نافع تعد الرواية العمدة التي يقاس عليها أي مقدارٍ للخلاف في اسناد بل ومتون بل والفقه المستخلص من هذه الروايات تصحيحا او تضعيفا ويحسب للمختلف فيها نسبة الخطأ من الصواب وتوجية سببه والدافع اليه وإليك الرواية العمدة مالك عن نافع عن ابن عمر قال البخاري ووافقه مسلم علي اللفظ كل بإسناده {{ حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
========
طرف الحديث من كل طرقه اوردته هنا لتتأكد من الخلاف والاختلاف الهائل في اسانيد ومتونه
1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله هذه الرواية سقط منها قرء حيضة وطهر
2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها هذه الرواية سقط منها قرء حيضة وطهر
3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
هذه الرواية سقط منها قرءان والقرء هو حيضة وطهر
4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
هذه الرواية سقط منها قرأ والقرء هو حيضة وطهر ولفظها مضطرب
5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه
هذه الرواية سقط منها طهر وحيضة وطهر وحيضة والطهر الثالث ولفظها مضطرب ومختصر جدا
6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها
قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
هذه الرواية عمت علي القارئ ما هي العدة وليس فيها من تشريع الا يراجعها وفيها اضطراب كبير جدا مخالف لنص حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وفيها لقظ خمنه الراوي مناقضا لتشريع اية الطلاق الاولي في سورة الطلاق وفيها قول موقوف علي بن عمر لم يرفعه الي النبي صلي الله عليه وسلم
7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
هذه الرواية روها مالك عن نافع عن ابن عمر وهي اصح الروايات جميعا وقد اتفق عليها البخاري ومسلم باللفظ
8) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله رواية بالمعني والفهم ليس فيها لفظ النبي صلي الله عليه وسلم .
9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها { قلت المدون فيها اختصار مهين لا ينبغي ان ينسب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهي موقوفة علي ابن عمر }
10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قلت المدون فيها اسقط الراوي منها حيضة وطهرا
11) أمره أن يراجعها
قلت المدون اختصار مهين لا يليق بمقام رسول الله صلي الله عليه وسلم ..
12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا قلت المدون اسقط الراوي حيضتان وطهران وهي موقوفة عن ابن عمر من فهم احد رواتها
13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قلت المدون هذا نص حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وهو أصح الاسانيد هنا
14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك { اسقط الراوي فيها قرء اي حيضة وطهرا}
15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قلت المدون ليس فيها من شرع الا المراجعة ومجمل التشريع دلت عليه فليطلقها لطهرها وهو انتكاس من الراوي في نقل الحديث { يراجعها + ليطلقها لــــ طهرها } ولم يفصل مثل تفصيل مالك عن نافع في الحديث السابق رقم 13.. الذي هو [[[[يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قلت المدون هذا نص حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وهو أصح الاسانيد هنا]]]]
16) يراجعها --- فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ----- قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن منتهي الاضطراب اذ اختصر الراوي تشريع طلاق سورة الطلاق في لفظ واحد هو يراجعها ثم اضطراب في منطوق الحديث بشكل مريع
17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء { نص مضطرب من فهم الراوي }
18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها{ قلت المدون نص شديد الاختصار حذف منه الراوي جملة تفاصيل التشريع الالهي }
19) أمر أن يراجعها
{ قلت المدون نص شديد الاختصار مهين لقيمة التشريع المنزل في سورة الطلاق بتفصيل←← {الامر بالمراجعة +العدة ثلاثة قروء ثم الامساك او التطليق +اقرار النبي صلي الله عليه وسلم بالتعقيب المحدِّدِ لشرح الاية} حذف منه الراوي جملة تفاصيل التشريع الالهي }
20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قلت المدون رواه الراوي بحفظ غير متقن فبدي للسامع ان العدة قرآن فقط وهو مخالف لحديث مالك عن نافع عمدة أحاديث الطلاق علي الاطلاق
21) يرجعها ثم تستقبل عدتها { قلت المدون قام الراوي للحدبث بتفسير الماء بأنه ماء ولم يذكر في اي تشريع سوي " يراجعها"}
22) أمره أن يراجعها
{ قلت المدون نص شديد الاختصار مهين لقيمة التشريع المنزل في سورة الطلاق بتفصيل←← {الامر بالمراجعة +العدة ثلاثة قروء ثم الامساك او التطليق +اقرار النبي صلي الله عليه وسلم بالتعقيب المحدِّدِ لشرح الاية} حذف منه الراوي جملة تفاصيل التشريع الالهي }
23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا هذا حديث باطل غير محفوظ تفرد به محمد بن عبد الرحمن مولي ال طلحة وهو حديث منتهي الشذوذ مهين للرواية وهو من تصورات محمد بن عبد الرحمن وفهمه الخاطئ راجع تحقيقه--اضغط الرابط
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/10/blog-post_41.html
24) طهرت فليطلق أو ليمسك قلت المدون منتهي المهانة بالاختصار بقوقعة الرواية في كلمتين
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/10/blog-post_41.html
25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها قلت المدون اختصار مهين
26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/10/blog-post_41.html
27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قلت المدون فيه اضطراب سببه الرواية بالمعني
28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
قلت المدون هذا اللفظ اتفق عليه البخاري ومسلم نصا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر هو اصح روايات الحديث مطلقا
وما سيأتي من روايات لحديث ابن عمر لم يصح فيه الا رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
31) يراجعها حتى تطهر
32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود
36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله
38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
44) يراجعها ثم يستقبل عدتها
45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود
48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود
49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
54) يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله
55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك
56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
58) يراجعها فراجعها
59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
64) أمره أن يراجعها
65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء
67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله
89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها
90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض
100) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله
طرف الحديث
................ ***.********************
هذه الطرق هي التي جعلها الرواه سببا في الاختلافات التي دقت بينهم فاضطربت نتائج فقههم وانتهوا الي متاهة لا خروج منها الا بأمر الله وقلنا ان حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو عمدة روايات هذا الحديث لاعتبارات جعلت من صفته أنه بمثابة سلسلة الذهب التي وصفها البخاري وابن حجر العسقلاني وغيرهم وهو فقط مقياس الولوج والخروج من هذه المتاهة واليها بإذن الله الواحد وانظر كبف تاه الرواة في هذه المتاهة المكونة من 100 حارة منها ما هو شبه بغضها ومنها ما هو طريق جديد يزيد من حواري هذه المتاهة
1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله
2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه
6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
8) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
11) أمره أن يراجعها
12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
19) أمر أن يراجعها
20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
21) يرجعها ثم تستقبل عدتها
22) أمره أن يراجعها
23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
24) طهرت فليطلق أو ليمسك
25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي
30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي
31) يراجعها حتى تطهر
32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود
36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر
38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
44) يراجعها ثم يستقبل عدتها
45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة
48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع
49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
54) يراجعها فإنها امرأته
55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك
56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
58) يراجعها فراجعها
59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
64) أمره أن يراجعها
65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء
67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله
89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها
90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض
100) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله
**************.**************
طرف الحدبث
1. يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله
2.
3. يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
4. يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
5. يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
6. يراجعها قلت تحتسب قال فمه
7. يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
8. يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
9. يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
10. يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
11. يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
12. أمره أن يراجعها
13. يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
14. يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
15. يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
16. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
17. يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
18. يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
19. يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
20. أمر أن يراجعها
21. يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
22. يرجعها ثم تستقبل عدتها
23. أمره أن يراجعها
24. يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
25. طهرت فليطلق أو ليمسك
26. يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
27. يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
28. يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
29. يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
30. خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي
31. أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي
32. يراجعها حتى تطهر
33. يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
34. يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
35. طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
36. طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة
37. يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
38. ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر
39. يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
40. يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
41. يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
42. يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
43. يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
44. يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
45. يراجعها ثم يستقبل عدتها
46. يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
47. يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
48. يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة
49. طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع
50. يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
51. يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
52. يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
53. يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
54. يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
55. يراجعها فإنها امرأته
56. يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك
57. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
58. يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
59. يراجعها فراجعها
60. يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
61. يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
62. يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
63. يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
64. يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
65. أمره أن يراجعها
66. يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
67. يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء
68. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
69. يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
70. يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
71. يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
72. يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
73. يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
74. يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
75. يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
76. يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
77. يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
78. يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
79. رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
80. يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
81. يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
82. يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
83. يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
84. يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
85. راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
86. تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
87. يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
88. يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
89. يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله
90. يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها
91. يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
92. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
93. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
94. إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
95. يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
96. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
97. إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
98. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
99. مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
100. يراجعها حتى تطهر ثم تحيض
101. يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله
السابق هو الاتي
.....
طرف الحديث
طرف الحديث
1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله
2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه
6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
8) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
11) أمره أن يراجعها
12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
19) أمر أن يراجعها
20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
21) يرجعها ثم تستقبل عدتها
22) أمره أن يراجعها
23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
24) طهرت فليطلق أو ليمسك
25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
31) يراجعها حتى تطهر
32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود
36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله
38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
44) يراجعها ثم يستقبل عدتها
45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود
48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود
49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
54) يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله
55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك
56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
58) يراجعها فراجعها
59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
64) أمره أن يراجعها
65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء
67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله
89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها
90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض
100) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله
الصحابي
الصحابي
1. عبد الله بن عمر
2. عبد الله بن عمر
3. عبد الله بن عمر
4. عبد الله بن عمر
5. عبد الله بن عمر
6. عبد الله بن عمر
7. عبد الله بن عمر
8. عبد الله بن عمر
9. عبد الله بن عمر
10. عبد الله بن عمر
11. عبد الله بن عمر
12. عبد الله بن عمر
13. عبد الله بن عمر
14. عبد الله بن عمر
15. عبد الله بن عمر
16. عبد الله بن عمر
17. عبد الله بن عمر
18. عبد الله بن عمر
19. عبد الله بن عمر
20. عبد الله بن عمر
21. عبد الله بن عمر
22. عبد الله بن عمر
23. عبد الله بن عمر
24. عبد الله بن عمر
25. عبد الله بن عمر
26. عبد الله بن عمر
27. عبد الله بن عمر
28. عبد الله بن عمر
29. عبد الله بن مسعود
30. عبد الله بن مسعود
31. عبد الله بن عمر
32. عبد الله بن عمر
33. عبد الله بن عمر
34. عبد الله بن عمر
35. عبد الله بن مسعود
36. عبد الله بن عمر
37. عبد الله بن عمر
38. عبد الله بن عمر
39. عبد الله بن عمر
40. عبد الله بن عمر
41. عبد الله بن عمر
42. عبد الله بن عمر
43. عبد الله بن عمر
44. عبد الله بن عمر
45. عبد الله بن عمر
46. عبد الله بن عمر
47. عبد الله بن مسعود
48. عبد الله بن مسعود
49. عبد الله بن عمر
50. عبد الله بن عمر
51. عبد الله بن عمر
52. عبد الله بن عمر
53. عبد الله بن عمر
54. جابر بن عبد الله
55. عبد الله بن عمر
56. عبد الله بن عمر
57. عبد الله بن عمر
58. عبد الله بن عمر
59. عبد الله بن عمر
60. عبد الله بن عمر
61. عبد الله بن عمر
62. عبد الله بن عمر
63. عبد الله بن عمر
64. عبد الله بن عمر
65. عبد الله بن عمر
66. عبد الله بن عمر
67. عبد الله بن عمر
68. عبد الله بن عمر
69. عبد الله بن عمر
70. عبد الله بن عمر
71. عبد الله بن عمر
72. عبد الله بن عمر
73. عبد الله بن عمر
74. عبد الله بن عمر
75. عبد الله بن عمر
76. عبد الله بن عمر
77. عبد الله بن عمر
78. عبد الله بن عمر
79. عبد الله بن عمر
80. عبد الله بن عمر
81. عبد الله بن عمر
82. عبد الله بن عمر
83. عبد الله بن عمر
84. عبد الله بن عمر
85. عبد الله بن عمر
86. عبد الله بن عمر
87. عبد الله بن عمر
88. عبد الله بن عمر
89. عبد الله بن عمر
90. عبد الله بن عمر
91. عبد الله بن عمر
92. عبد الله بن عمر
93. عبد الله بن عمر
94. عبد الله بن عمر
95. عبد الله بن عمر
96. عبد الله بن عمر
97. عبد الله بن عمر
98. عبد الله بن عمر
99. عبد الله بن عمر
100. عبد الله بن عمر
101. اسم الكتاب
102. اسم الكتاب
103. صحيح البخاري
104. صحيح البخاري
105. صحيح البخاري
106. صحيح البخاري
107. صحيح البخاري
108. صحيح البخاري
109. صحيح البخاري
110. صحيح مسلم
111. صحيح مسلم
112. صحيح مسلم
113. صحيح مسلم
114. صحيح مسلم
115. صحيح مسلم
116. صحيح مسلم
117. صحيح مسلم
118. صحيح مسلم
119. صحيح مسلم
120. صحيح مسلم
121. صحيح مسلم
122. صحيح مسلم
123. صحيح مسلم
124. جامع الترمذي
125. جامع الترمذي
126. سنن أبي داود
127. سنن أبي داود
128. سنن أبي داود
129. سنن أبي داود
130. سنن أبي داود
131. سنن النسائى الصغرى
132. سنن النسائى الصغرى
133. سنن النسائى الصغرى
134. سنن النسائى الصغرى
135. سنن النسائى الصغرى
136. سنن النسائى الصغرى
137. سنن النسائى الصغرى
138. سنن النسائى الصغرى
139. سنن النسائى الصغرى
140. سنن النسائى الصغرى
141. سنن النسائى الصغرى
142. سنن النسائى الصغرى
143. سنن النسائى الصغرى
144. سنن النسائى الصغرى
145. سنن النسائى الصغرى
146. سنن النسائى الصغرى
147. سنن النسائى الصغرى
148. سنن ابن ماجه
149. سنن ابن ماجه
150. سنن ابن ماجه
151. سنن ابن ماجه
152. سنن ابن ماجه
153. سنن الدارمي
154. سنن الدارمي
155. موطأ مالك رواية يحيى الليثي
156. مسند أحمد بن حنبل
157. مسند أحمد بن حنبل
158. مسند أحمد بن حنبل
159. مسند أحمد بن حنبل
160. مسند أحمد بن حنبل
161. مسند أحمد بن حنبل
162. مسند أحمد بن حنبل
163. مسند أحمد بن حنبل
164. مسند أحمد بن حنبل
165. مسند أحمد بن حنبل
166. مسند أحمد بن حنبل
167. مسند أحمد بن حنبل
168. مسند أحمد بن حنبل
169. مسند أحمد بن حنبل
170. مسند أحمد بن حنبل
171. مسند أحمد بن حنبل
172. مسند أحمد بن حنبل
173. مسند أحمد بن حنبل
174. مسند أحمد بن حنبل
175. مسند أحمد بن حنبل
176. مسند أحمد بن حنبل
177. مسند أحمد بن حنبل
178. مسند أحمد بن حنبل
179. مسند أحمد بن حنبل
180. صحيح ابن حبان
181. صحيح ابن حبان
182. مستخرج أبي عوانة
183. مستخرج أبي عوانة
184. مستخرج أبي عوانة
185. مستخرج أبي عوانة
186. مستخرج أبي عوانة
187. مستخرج أبي عوانة
188. مستخرج أبي عوانة
189. مستخرج أبي عوانة
190. مستخرج أبي عوانة
191. مستخرج أبي عوانة
192. مستخرج أبي عوانة
193. مستخرج أبي عوانة
194. مستخرج أبي عوانة
195. مستخرج أبي عوانة
196. مستخرج أبي عوانة
197. مستخرج أبي عوانة
198. مستخرج أبي عوانة
199. مستخرج أبي عوانة
200. المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
201. المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
202. المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
*******************.**
طرف الحديث
1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله
2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه
6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
8) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
11) أمره أن يراجعها
12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
19) أمر أن يراجعها
20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
21) يرجعها ثم تستقبل عدتها
22) أمره أن يراجعها
23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
24) طهرت فليطلق أو ليمسك
25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
31) يراجعها حتى تطهر
32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود
36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله
38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
44) يراجعها ثم يستقبل عدتها
45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود
48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود
49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
54) يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله
55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك
56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
58) يراجعها فراجعها
59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
64) أمره أن يراجعها
65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء
67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله
89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها
90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض
100) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله
طرف الحديث
1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله
2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه
6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
8) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
11) أمره أن يراجعها
12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
19) أمر أن يراجعها
20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
21) يرجعها ثم تستقبل عدتها
22) أمره أن يراجعها
23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
24) طهرت فليطلق أو ليمسك
25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
31) يراجعها حتى تطهر
32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود
36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله
38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
44) يراجعها ثم يستقبل عدتها
45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود
48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود
49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
54) يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله
55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك
56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
58) يراجعها فراجعها
59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
64) أمره أن يراجعها
65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء
67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله
89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها
90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض
100) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله
فقد اوردت 100 مائة رواية لم يتفق اثنان علي لفظٍ واحد منها بينما قد اتفق البخاري ومسلم وغيرهما علي لفظ طريق مالك عن نافع عن ابن عمر اسنادا ومتنا لذلك فرواية مالك عن نافع تعد الرواية العمدة التي يقاس عليها أي مقدارٍ للخلاف في اسناد بل ومتون بل والفقه المستخلص من هذه الروايات تصحيحا او تضعيفا ويحسب للمختلف فيها نسبة الخطأ من الصواب وتوجية سببه والدافع اليه وإليك الرواية العمدة مالك عن نافع عن ابن عمر قال البخاري ووافقه مسلم علي اللفظ كل بإسناده {{ حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
طرف الحديث من كل طرقه اوردته هنا لتتأكد من الخلاف والاختلاف الهائل في اسانيد ومتونه
1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله
2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه
6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
8) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
11) أمره أن يراجعها
12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
19) أمر أن يراجعها
20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
21) يرجعها ثم تستقبل عدتها
22) أمره أن يراجعها
23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
24) طهرت فليطلق أو ليمسك
25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
31) يراجعها حتى تطهر
32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود
36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله
38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
44) يراجعها ثم يستقبل عدتها
45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود
48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود
49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
54) يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله
55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك
56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
58) يراجعها فراجعها
59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
64) أمره أن يراجعها
65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء
67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله
89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها
90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض
100) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله
طرف الحديث
................ ***.********************
هذه الطرق هي التي جعلها الرواه سببا في الاختلافات التي دقت بينهم فاضطربت نتائج فقههم وانتهوا الي متاهة لا خروج منها الا بأمر الله وقلنا ان حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو عمدة روايات هذا الحديث لاعتبارات جعلت من صفته أنه بمثابة سلسلة الذهب التي وصفها البخاري وابن حجر العسقلاني وغيرهم وهو فقط مقياس الولوج والخروج من هذه المتاهة واليها بإذن الله الواحد وانظر كبف تاه الرواة في هذه المتاهة المكونة من 100 حارة منها ما هو شبه بغضها ومنها ما هو طريق جديد يزيد من حواري هذه المتاهة
1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله
2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه
6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
8) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
11) أمره أن يراجعها
12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
19) أمر أن يراجعها
20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
21) يرجعها ثم تستقبل عدتها
22) أمره أن يراجعها
23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
24) طهرت فليطلق أو ليمسك
25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي
30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي
31) يراجعها حتى تطهر
32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود
36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر
38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
44) يراجعها ثم يستقبل عدتها
45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة
48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع
49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
54) يراجعها فإنها امرأته
55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك
56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
58) يراجعها فراجعها
59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
64) أمره أن يراجعها
65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء
67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله
89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها
90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض
100) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله
**************.**************
طرف الحدبث
1. يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله
2.
3. يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
4. يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
5. يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
6. يراجعها قلت تحتسب قال فمه
7. يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
8. يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
9. يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
10. يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
11. يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
12. أمره أن يراجعها
13. يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
14. يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
15. يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
16. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
17. يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
18. يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
19. يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
20. أمر أن يراجعها
21. يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
22. يرجعها ثم تستقبل عدتها
23. أمره أن يراجعها
24. يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
25. طهرت فليطلق أو ليمسك
26. يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
27. يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
28. يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
29. يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
30. خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي
31. أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي
32. يراجعها حتى تطهر
33. يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
34. يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
35. طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
36. طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة
37. يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
38. ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر
39. يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
40. يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
41. يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
42. يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
43. يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
44. يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
45. يراجعها ثم يستقبل عدتها
46. يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
47. يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
48. يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة
49. طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع
50. يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
51. يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
52. يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
53. يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
54. يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
55. يراجعها فإنها امرأته
56. يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك
57. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
58. يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
59. يراجعها فراجعها
60. يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
61. يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
62. يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
63. يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
64. يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
65. أمره أن يراجعها
66. يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
67. يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء
68. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
69. يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
70. يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
71. يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
72. يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
73. يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
74. يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
75. يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
76. يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
77. يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
78. يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
79. رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
80. يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
81. يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
82. يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
83. يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
84. يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
85. راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
86. تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
87. يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
88. يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
89. يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله
90. يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها
91. يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
92. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
93. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
94. إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
95. يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
96. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
97. إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
98. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
99. مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
100. يراجعها حتى تطهر ثم تحيض
101. يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله
السابق هو الاتي
.....
طرف الحديث
طرف الحديث
1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله
2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه
6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
8) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
11) أمره أن يراجعها
12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
19) أمر أن يراجعها
20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
21) يرجعها ثم تستقبل عدتها
22) أمره أن يراجعها
23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
24) طهرت فليطلق أو ليمسك
25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
31) يراجعها حتى تطهر
32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود
36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله
38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
44) يراجعها ثم يستقبل عدتها
45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود
48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود
49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
54) يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله
55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك
56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
58) يراجعها فراجعها
59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
64) أمره أن يراجعها
65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء
67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله
89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها
90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض
100) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله
الصحابي
الصحابي
1. عبد الله بن عمر
2. عبد الله بن عمر
3. عبد الله بن عمر
4. عبد الله بن عمر
5. عبد الله بن عمر
6. عبد الله بن عمر
7. عبد الله بن عمر
8. عبد الله بن عمر
9. عبد الله بن عمر
10. عبد الله بن عمر
11. عبد الله بن عمر
12. عبد الله بن عمر
13. عبد الله بن عمر
14. عبد الله بن عمر
15. عبد الله بن عمر
16. عبد الله بن عمر
17. عبد الله بن عمر
18. عبد الله بن عمر
19. عبد الله بن عمر
20. عبد الله بن عمر
21. عبد الله بن عمر
22. عبد الله بن عمر
23. عبد الله بن عمر
24. عبد الله بن عمر
25. عبد الله بن عمر
26. عبد الله بن عمر
27. عبد الله بن عمر
28. عبد الله بن عمر
29. عبد الله بن مسعود
30. عبد الله بن مسعود
31. عبد الله بن عمر
32. عبد الله بن عمر
33. عبد الله بن عمر
34. عبد الله بن عمر
35. عبد الله بن مسعود
36. عبد الله بن عمر
37. عبد الله بن عمر
38. عبد الله بن عمر
39. عبد الله بن عمر
40. عبد الله بن عمر
41. عبد الله بن عمر
42. عبد الله بن عمر
43. عبد الله بن عمر
44. عبد الله بن عمر
45. عبد الله بن عمر
46. عبد الله بن عمر
47. عبد الله بن مسعود
48. عبد الله بن مسعود
49. عبد الله بن عمر
50. عبد الله بن عمر
51. عبد الله بن عمر
52. عبد الله بن عمر
53. عبد الله بن عمر
54. جابر بن عبد الله
55. عبد الله بن عمر
56. عبد الله بن عمر
57. عبد الله بن عمر
58. عبد الله بن عمر
59. عبد الله بن عمر
60. عبد الله بن عمر
61. عبد الله بن عمر
62. عبد الله بن عمر
63. عبد الله بن عمر
64. عبد الله بن عمر
65. عبد الله بن عمر
66. عبد الله بن عمر
67. عبد الله بن عمر
68. عبد الله بن عمر
69. عبد الله بن عمر
70. عبد الله بن عمر
71. عبد الله بن عمر
72. عبد الله بن عمر
73. عبد الله بن عمر
74. عبد الله بن عمر
75. عبد الله بن عمر
76. عبد الله بن عمر
77. عبد الله بن عمر
78. عبد الله بن عمر
79. عبد الله بن عمر
80. عبد الله بن عمر
81. عبد الله بن عمر
82. عبد الله بن عمر
83. عبد الله بن عمر
84. عبد الله بن عمر
85. عبد الله بن عمر
86. عبد الله بن عمر
87. عبد الله بن عمر
88. عبد الله بن عمر
89. عبد الله بن عمر
90. عبد الله بن عمر
91. عبد الله بن عمر
92. عبد الله بن عمر
93. عبد الله بن عمر
94. عبد الله بن عمر
95. عبد الله بن عمر
96. عبد الله بن عمر
97. عبد الله بن عمر
98. عبد الله بن عمر
99. عبد الله بن عمر
100. عبد الله بن عمر
101. اسم الكتاب
102. اسم الكتاب
103. صحيح البخاري
104. صحيح البخاري
105. صحيح البخاري
106. صحيح البخاري
107. صحيح البخاري
108. صحيح البخاري
109. صحيح البخاري
110. صحيح مسلم
111. صحيح مسلم
112. صحيح مسلم
113. صحيح مسلم
114. صحيح مسلم
115. صحيح مسلم
116. صحيح مسلم
117. صحيح مسلم
118. صحيح مسلم
119. صحيح مسلم
120. صحيح مسلم
121. صحيح مسلم
122. صحيح مسلم
123. صحيح مسلم
124. جامع الترمذي
125. جامع الترمذي
126. سنن أبي داود
127. سنن أبي داود
128. سنن أبي داود
129. سنن أبي داود
130. سنن أبي داود
131. سنن النسائى الصغرى
132. سنن النسائى الصغرى
133. سنن النسائى الصغرى
134. سنن النسائى الصغرى
135. سنن النسائى الصغرى
136. سنن النسائى الصغرى
137. سنن النسائى الصغرى
138. سنن النسائى الصغرى
139. سنن النسائى الصغرى
140. سنن النسائى الصغرى
141. سنن النسائى الصغرى
142. سنن النسائى الصغرى
143. سنن النسائى الصغرى
144. سنن النسائى الصغرى
145. سنن النسائى الصغرى
146. سنن النسائى الصغرى
147. سنن النسائى الصغرى
148. سنن ابن ماجه
149. سنن ابن ماجه
150. سنن ابن ماجه
151. سنن ابن ماجه
152. سنن ابن ماجه
153. سنن الدارمي
154. سنن الدارمي
155. موطأ مالك رواية يحيى الليثي
156. مسند أحمد بن حنبل
157. مسند أحمد بن حنبل
158. مسند أحمد بن حنبل
159. مسند أحمد بن حنبل
160. مسند أحمد بن حنبل
161. مسند أحمد بن حنبل
162. مسند أحمد بن حنبل
163. مسند أحمد بن حنبل
164. مسند أحمد بن حنبل
165. مسند أحمد بن حنبل
166. مسند أحمد بن حنبل
167. مسند أحمد بن حنبل
168. مسند أحمد بن حنبل
169. مسند أحمد بن حنبل
170. مسند أحمد بن حنبل
171. مسند أحمد بن حنبل
172. مسند أحمد بن حنبل
173. مسند أحمد بن حنبل
174. مسند أحمد بن حنبل
175. مسند أحمد بن حنبل
176. مسند أحمد بن حنبل
177. مسند أحمد بن حنبل
178. مسند أحمد بن حنبل
179. مسند أحمد بن حنبل
180. صحيح ابن حبان
181. صحيح ابن حبان
182. مستخرج أبي عوانة
183. مستخرج أبي عوانة
184. مستخرج أبي عوانة
185. مستخرج أبي عوانة
186. مستخرج أبي عوانة
187. مستخرج أبي عوانة
188. مستخرج أبي عوانة
189. مستخرج أبي عوانة
190. مستخرج أبي عوانة
191. مستخرج أبي عوانة
192. مستخرج أبي عوانة
193. مستخرج أبي عوانة
194. مستخرج أبي عوانة
195. مستخرج أبي عوانة
196. مستخرج أبي عوانة
197. مستخرج أبي عوانة
198. مستخرج أبي عوانة
199. مستخرج أبي عوانة
200. المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
201. المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
202. المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
*******************.**
طرف الحديث
1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله
2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه
6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
8) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
11) أمره أن يراجعها
12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
19) أمر أن يراجعها
20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
21) يرجعها ثم تستقبل عدتها
22) أمره أن يراجعها
23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
24) طهرت فليطلق أو ليمسك
25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
31) يراجعها حتى تطهر
32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود
36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله
38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
44) يراجعها ثم يستقبل عدتها
45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود
48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود
49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
54) يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله
55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك
56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
58) يراجعها فراجعها
59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
64) أمره أن يراجعها
65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء
67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله
89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها
90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض
100) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله
طرف الحديث
1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله
2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه
6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
8) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
11) أمره أن يراجعها
12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
19) أمر أن يراجعها
20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
21) يرجعها ثم تستقبل عدتها
22) أمره أن يراجعها
23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
24) طهرت فليطلق أو ليمسك
25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
31) يراجعها حتى تطهر
32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود
36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله
38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
44) يراجعها ثم يستقبل عدتها
45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود
48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود
49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
54) يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله
55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك
56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
58) يراجعها فراجعها
59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
64) أمره أن يراجعها
65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء
67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله
89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها
90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض
100) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله
==============

الأحد، 12 ديسمبر 2021

العلاج العربي وبالكي



الطب العربي القديم الواهنة
موقع يخص علم الواهنة
الاثنين، 7 يناير 2013
طب قديم لم يكتشف ((( الواهنة ))) رمزي أبوراسين
بســـــــــــم الله الرحمن الرحيم
الواهنــة
      
  المرض وطريقة العلاج من الطب الموروث :
على الرغم من اندثار هذا النوع من العلاج حتى في الصين الا أنه لا يزال القلة القليلة من المعلاجين الذين يمارسون علاج هذا المرض الغريب ومنهم المعالج الشيخ علي الحضيري الجهني في المدينة المنورة والذي أخذ علم ما يسميه بعلاج الواهنة "الخيوط الليفيه " من خاله عن أجداده فهو علم متوارث والعائلة متحفظة على هذا العلم ولا يخرج من دائرة العائلة وهو متوارث بينهم لأكثر من ثلاثة عشر جيلاً .. ولكن الشيخ علي الحضيري حفظه الله وأطال في عمره على طاعته وبعد أن عزف اولاده عن أخذ هذا العلم عنه .. وافق على تعليم المعالج رمزي حسن أبوراسين من منطقة جيزان والذي أجاد في ممارسة هذا العلاج بل عمل على البحث وتطوير اسلوب العلاج بهذه الطريقة .
يقول المعالج رمزي حسن أبوراسين : لأكثر من عشر سنوات ذكر لي أحد أصدقائي أن هناك شيخ يعالج اللقوة بإدخال إبرة من ناحية الأذن فيخرج خيط ابيض فيشفى المريض من اللقوة ! ، بالنسبة لي تعجبت لهذه القصة التي رسخت في مخيلتي ومع مرور السنوات ، حكى لي صديقي " منصور العتيبي " أنه كان يعاني من ألم على الجلد من ناحية منطقة المعدة ووصف الألم ببرودة وأنها مخدرة فذكر ذلك لقريب له في المدينة المنورة عندما زاره فذهب به قريبه إلى شيخ كبير السن "الشيخ علي الحضيري" فنظر إلى تلك المنطقة وقال هذه واهنة فغرز إبرة وسحب خيط أبيض وبدأ بتحريك الإبرة صعوداً ونزولا إلا أن تقطع وثم إستخد ملقط وسحب الخيط وأعاد الكرة إلا أن سحب كل الخيوط في نفس الموقع و ألان ما عاد أشعر بشيء.
فتعجبت لهذه القصة ولتأكيد ما ذكره لي أطلعني على مقاطع على جواله للشيخ وهو يسحب الواهنه فزاد إعجابي إعجاباً ..
فقلت له يا منصور أنا أرغب بتعلم هذا العلم فقال هذا العلم متوارث ولا يخرج من إطار العائة و التي يتعلمها من جيل إلى جيل ولكني أقنعته على أهمية هذا العلم و ذكرت له أن من علم علماً فهي صدقة جارية وذكرته بحديث من كتم علماً ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار _ وطلبت منه أن يعلم أحداً وذكرني عنده ... وافق الشيخ على تعليمي فسافرت إليه حيث يقيم في المدينة بعد ما هيأ لي صديقي منصور العتيبي مشكوراً السكن وأحضر الشيخ علي الحضيري وتعرفت عليه وأستأذنته بالتصوير وتبرع الأخ منصور بإجراء عملية سحب الواهنة منه و أستفسر الشيخ وهو يشرح لي عن علاج الواهنة وكان في مرافقتي صديقي وحيد إبراهيم قادري يدون كل ما تكلم الشيخ وبعد الإنتهاء من الجلسة و الشرح وتوثيق هذا العلم بالصورة و .الصوت و التدوين رجعت على مدينتي جازان اراجع كل المشاهد ودعوت الله أن يفتح لي في هذا العلم والذي أصبحت مثقلاً به و الحمد لله فتح الله علي بعد أن كانت أول تجربة على نفسي اني وجدت الواهنة على ساقي وسحبتها.

ويذكر المعالج رمزي بعض المعلومات عن الواهنة وصفها وأشكالها وطريقة سحبها :
الواهنه : نسيج بدني ليفي أبيض لامع وليست بعصب وليست بخيوط سحر وليس لها علاقة بالجن ، يتكون هذا النسيج ويتشعب تحت الجلد في النسيج الدهني وفوق العضل ، ويكون بأحجام وأطوال مختلفه ، ولكن ما ينزع منه في الغالب طوله ما بين واحد سنتميتر إلى ثلاثة سنتيميتر ، وتكون في موضع واحد أو اكثر من موضع في الشخص الواحد .

دلالات وجود الواهنه تحت الجلد :
وجود هذه الأنسجة الليفية فيه دلالة على وجود علة ما يعاني منها المريض .
أعراض الواهنه : الوهن والتعب وضعف الأعصاب ، و العضلات ، وخلل في عمل بعض الأعضاء الداخليه ، وبعض أنواع الشلل ، وعرق النساء ، وتصلب الرقبة ، و خدران بعض المواضع على الجسم أو تنميل ، وخفقان في القلب ... وفي الغالب الأعراض مختلفة من شخص لآخر وذلك حسب نوع ومكان " الواهنه ".
في أي عمر يصاب بها الإنسان ؟
الواهنه مثل بقية الأمراض تصيب الصغير والكبير والرجال والنساء وقد وجدتها على طفل لم يتجاوز الثامنة من العمر ووجدتها على رجل مسن تجاوز المائة عام .
طريقة سحب الواهنه :
- تستخدم ابرة جديدة " أي نوع من انواع الإبر الطبية أو الخياطة أو الدبوس " ومعقمة لكل شخص ، وترمي ولا تستخدم مرة ثانية .
- يمسح مكان الواهنه بمطهر طبي .
- توخز حافة الواهنه بالإبرة مع البرم بحيث تصل الإبرة الى أسفل الوتر الليفي ثم يسحب ببطئ الى الأعلى ثم ببرم على نفس الإبرة ، وهكذا حتى يخرج مقدار واحد سنتميتر الى ثلاثة سنتيميتر أو نحوه وذلك حسب نوع وحجم وطول الواهنه .
- عند نزع الواهنه ربما يحتاج المعالج الى سحبها الى أعلى والى أسفل وفوق وتحت ويمين شمال ليسهل اخراجها .
- اذا كانت الواهنه صغيرة وسطحية تقطع بنفس الإبرة أو تسحب وتقطع بالمشرط "الموس".
- اذا كانت الواهنه فيها سماكة لا تسحب الوتر الليفي في البداية حتى لا ينقطع ولكن حركه يمين وشمال وفوق وتحت مع الفتل حتى يسهل سحبه فيه النهاية .
- قد يضطر المعالج الى وخز المكان بابرة بطريقه مائله ، ثم يقوم بتدوير الابرة تحت الجلد لجمع الخيوط، ثم يقوم باخراج الابرة من مكان آخر ويكون قريب من مكان الادخال - حوالي واحد سم- حتى يخرج جزء من النسيج الليفي ثم يقوم بسحبه بواسطة اداة مثل ملقط 
 
 الشعر .
محاذير :
1- عدم المبالغة عندسحب الألياف السميكة من تحريكها ويكتفى بقصها .
2- الحذر من المبالغة في إدخال الإبرة إلى ما تحت طبقات الجلد .
3- الحذر من المبالغة في سحب الخيوط التي على الوجه وكتفى بقطعها .
4- من النادر حدوث دوار و يصحبه تعرق عند بعض المرضى .. يستلق المريض ويرفع قدمه للأعلى يذهب عنه ما يجد.
5- تسحب من الأطفال وكبار السن برفق و بعد إستخدام المخدر الموضعي .
هل يجد المريض ألما عند نزع الواهنه ؟
ان طريقة سحب الواهنه طريقة سهلة ولا تحتاج الى جراحة ولا يشعر المريض بأي الم عند نزع خيوط الواهنه ولا يخرج الدم الا نادراً ، وقد يشعر بعض المرضى بغثيان أو ودوار وتعرق وهذا قليل جدا ، كما يمكن استخدام البنج الموضعي .
كيف التعرف على مواضع بيوت الواهنة ؟
وصف النوع الأول مع الصورة:
عُرف عن الواهنة أن لها علامة واحدة سار عليها الأولين العارفين بهذه الصنعة وهي البقع الجلدية الصغيرة و التي تشبه الشامة أو ما يسمى بحبة الخال وسميت ببيت الواهنة .. فأعتبر هذا النوع رقم "1"

النوع الثاني مع الصورة:وخلال تجربتي وبحثي أكتشفت أن هناك أشكال وألوان تظهر على سطح الجلد ويدل بعضها على وجود الواهنة .... وكانت أول بقعة إكتشفتها هي البقع التي تسمى بالكبدية رقم "2"

النوع الثالث:
ومن ثم أكتشفت نوع جديد ولكن للاسف لم يكن لدي آلة التصوير .. وأوصف هذا النوع بأنه النادر وهي حفره صغيره سوداء من تجتمع الأوساخ في داخلها .. وكان المريض يشتكي من آلام في أسفل الظهر وعندما جربت و أدخلت الإبرة وجدتها جاهزة وسحبت منها الألياف .. فهذا النوع رقم"3" _ بدون صور
النوع الرابع:
وهناك أيضاً نوع رابع .. المريض يعاني من آلم شديد على فقرة من فقراته ويقول له سنوات وهو يعاني من هذه الآلام فقمت بالضغط على الفقرات إلا أن وضعت إصبعي على الفقرة الموجوعة صاح من شدة الألم وعاينت الموقع وجدت أن على الجلد عند هذه الفقرة يوجد أثر غريب .. في الجلد مثل الحفرة "مهفوس" إلى الداخل و كأنها ضربه قديمة فقلت له هل سقط على ظهرك أو حصلت لك حادثة قال المريض لا فأستأذنته بإختبار الموقع بإبرة لعلها تكون الواهنة "الألياف" وسبحان الله طلعت منها ألياف عجيبة كأناه إبر مغروسة للداخل و الحمد لله إلى اليوم لم يعني من الآلام التي كان يعاني منها فهذا النوع رقم "4" _ بدون صور
النوع الخامس:
كنت أتعجب أني أرى بقع حمراء صغيرة دموية لها ملمس رقيق بروز على الجلد كنت أخشى أن تكون عرق منتفخ فاحاول أن أتجنبها و ألا اشرطها عندما أقوم بالحجامة و الآن أكتشف إنها نوع من أنواع بيوت الواهنة فهذا يشكل رقم "5"

كما هو مبين في الصور وخاصة في الصورة الأخيرة وبعد عملية سحب الواهنة تختفي البقعة الحمراء في قرابة الثالثة الأيام .
النوع السادس:هناك بعض الزوائد الجلدية التي تسمى ثألول ولكنها صغيرة تستطيع لمسها وسحبها أكتشفت أنها تكون نوع من أنواع بيوت الواهنة بعد أن سحبتها من أكثر من شخص أما الثألول الأسود و الأبيض الكبير لا توجد تحتها اللياف فهذا النوع رقم "6"

النوع السابع :
تعجبت دوماً أن ارى بقع صغيرة بيضاء في كثير من المرضى وهذه البقع غريبة حتى يظنها أنها بداية إنتشار مرض البهاق " البرص" وأجريت عليها أختبار فوجدت أنها نوع من أنواه بيوت الواهنة فهذا يشكل رقم "7"

النوع الثامن :

وقد تجتمع الواهنة بأنواعها في الجسم الواحد ، كما هو مبين في الصورة توجد نوعين من الواهنة

أين توجد بيوت الواهنة :
تجدها حول المرض و أماكن الألم في أي موضع من مواضع البدن .

الأدوات والتجهيزات الخاصة لعملية إخراج الواهنة .
1- إبر معقمة و لا تستخدم إلا لشخص واحد وترمى .
2- ملقط طبي و يعقم بالمواد المعقمة قبل العملية .
3- أدوات أخرى لسحب الألياف وتكون معقمة ... مثل الكماشة أو أي أداة
4- بنج موضعي ... نستخدم البنج لتخدير الموقع المراد سحب هذه الألياف لنعزل الشعور بالألم عند إدخال الإبرة مع العلم ان المريض في الغالب لا يشعر بسحب الألياف .
5- مشرط طبي ... نستخدم هذا المشرط لقطع الألياف السميكة و القوية .
6- قفازات "جونتيات" ... القفازات في الحقيقة تعيق عملية برم الإبرة و إدخالها وهي مهمه للوقاية وعدم نقل الفيروسات .
7- طاقية الأصابع لحماية الإصبع من خطأ الوخز .
ما يتوجب بعد إخراجها على المعالج و المريض :
أ - تعقيم موضع العملية
ب - إستخدام مرهم الخاصة بالجروح
جـ - إستخدام اللصقة لحماية الجروح
د - من الممكن إستخدام المضاد الحيوي
هـ - عدم الجماع " بعد أن ثبت بتجارب الأولين أن الجماع يزيد من سعة الجروح ولا تبرأ بسرعة "
وما يترتب أيضاً على المريض أن يحمد الله ويشكره ويدعوا بالشفاء .
على مريض بالسكر بعد إخراج الألياف .
1- التعقيم و الغيار المستمر
2- عدم وصول الماء في مناطق العملية
من واقع تجاربي ..
الحالة الأولى ...
حالة طفل عمره تسع سنوات يعاني من آلام في الرقبة و الكتف و الدراع فعاينت مواقع الألم ورأيت آثار الواهنة من النوع الأول وقمت بتعقيم الموقع وتخديره ببخاخ التخدير على سطح الجلد وتم نزع الألياف ..... وبعد مضي إسبوع إتصل على والد الطفل أن ولده تحسن كثيراً هذا و الحمد لله
الحالة ثانية ..
شخص يعاني من تصلب الرقبة منذ فترة طويلة يقول لا أستطيع أن ألتفت يمين أو يسار أو أرفع راسي بالطريقة الكاملة ... فقمت بالكشف عن المنطقة وجدت أن هناك مجموعة من الواهنة فوق اللوح و أول ما بدأت بالأولى فكت الرقبة وشعر بالراحة و الحمد لله طلع من عندي وهو سعيد جداً بالنتيجة السريعة .
الحالة الثالثة ...
يعاني من آلام في المعدة و إضطرابات الهضم ومجرد أن كشفت عليه وجدت الواهنة على نقاط تخص المعدة فنزعتها فتحررت الغازات منه و الحمد لله .
الحالة الرابعة ...
آلام الذراع في الغالب تكون الواهنة هي السبب ، وكان أحد أصدقائي منهم أفادني بعد سحب هذه الواهنة شعر بتغير و إختفاء للآلام و الحمد لله .
وكثير من القصص التي تابعتها و التي لم اتابعها ... انتهى كلام المعالج رمزي غفر الله له ولوالديه
******
رمزي حسن أبوراسين - جوال :0507760472
المملكة العربية السعودية - مدينة جيزان
http://cupping.khayma.com/tibbadoo/ramzee/ramzie.htm
  --------------------- 
علاج الواهنة

بحث هذه المدونة الإلكترونية
Translate
تدعمه ترجمة
المتابعون
أرشيف المدونة الإلكترونية 
طب قديم لم يكتشف ((( الواهنة ))) رمزي أبوراسين
من أنا
رمزي أبوراسين عرض الملف الشخصي الكامل الخاص بي
------ 

What are the details of the provisions of the census kits to reach the term of abstinence or divorce? //ما هي تفصيلات مراحل الطلاق ؟

  What are the details of the provisions of the census kits to reach the term of abstinence or divorce? ➌ Blog1. Tuesday, September 7, 2021 ...