وَأَشْهِدُوا
ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
ماذا يدل عليه معني الإشهاد كتكليف حاسم من الله لعبادة
قلت المدون فبعد نزول سورة الطلاق{الآية ... فأمسكوهنَّ بمعروف أو فارقوهنَّ بمعروف وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم وأقيموا الشهادة لله...} لم
يعد أمر الطلاق أمراً فرديا يقوم به الفرد في أحيانه الكثيرة دون أن
يعلمه مجتمع المسلمين خاصة في أمر هدم البيت المسلم بالطلاق وخاصة كما كان
في سابق التشريع أيام سريان أحكام الطلاق المسندة تشريعا لسورة البقرة في العامين الأولين للهجرة
ولأن البيت المسلم والأسرة هي النواة الأولي للدولة الإسلام فقد شاءت إرادة العزيز الحكيم أن يكون أمر الطلاق مسألة تخص كيان الدولة المسلمة بشكل لا تهاون فيه بعد تنزيل سورة الطلاق إبان العام السادس أو السابع الهجري
لما في البيت المسلم من أهمية كبري في كيان الدولة المسلمة فبعد أن كانت
مسألة الطلاق مسألة شخصية : كانت نقطة اشتعالها كلمة يقولها الزوج المسلم فتصير موضوعا قد لا يهم أكثر من صاحبه أو بعض جيرانه أضحي الأمر عظيما
بعد تنزيل سورة الطلاق فأنشأ الله العلي الكبير عمادا إجتماعيا اندقت
أوتاده في أرض متينة التجدير وارتفعت هامته في أعلي أعالي السماء يراه
القاصي والداني ويعرفه الذاهب والغادي وذلك بأعظم منهجٍ كلف الباري به كل
المجتمع المسلم تكليفا لا تهاون فيه ولا تدليس ولا تسويف ولا تورية بل صريح
بيِّن واضح عال يهتم به أدني المسلمين وأعلاهم قامة وقيمة {هذه
هو منهج الشهادة علي حدث الطلاق باثنين ذوي عدل من المسلمين كحدٍ أدني كما
أن حده الأعلي مترام لما بعد حدود دولة المسلمين الأولي في شبه الجزيرة
العربية} إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق بعد أن كان حدث لا يتعدي
حدود البيت الذي كان الطلاق يتم فيه اللهم إلا رسول الله صلي الله عليه
وسلم ليس من مكانة القيادة بل من مكانة الحب والرغبة في أن يعرف كل حدث في
كثير من الأحيان
وقد شُرِّع أساس إقامة الشهادة لله للآتي :
1.انهاء كل خلاف في شأن الطلاق(بين القائلين في المذاهب علي اختلاف
أنواعها) وبين الزوجين*دون أن ينطق أحد أو يفتي كائن من كان في أمر الطلاق ففرض
الإشهاد قضي علي التدخل بالرأي في أي حكم من أحكام الطلاق لأن الله لا
يكلف بإقامة الشهادة لله علي أمر متشابهٍ من المنازعات التي يتخولها كلٌ
حسب فهمه ومقصودة .
2.ذلك ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه:
1.وضوح القصد الإلهي في التشريع
2.وانعدام كل ذرة قد يدخل الباطل اليها
3.فلا
شهادة علي باطل ولا شهادة علي زور ومن الباطل والزور انعادم مبدأ إقامة
الشهادة لله بعد وضوح الأحكام واختلاف الناس في أوضاع الزوجين المطلقين
أ )انعدام وجود متشابهات فيما سيقام عليه الشهادة.
ب) بعدم وضوح الرؤية
ج)أو تواجد الغباشة في المشهد
د )أو البهوت في الرؤية
هـ)أو انعدام عناصر المقياس الثابت لإقامة الشهادة في الزمن أو التاريخ أو المكان أو التعرف علي مسميات المُطَلَّقَيْنِ أو أعيانهم أو ماهياتهم أو أسمائهم وأن لا يكونا مجهولين الهوية للشهود وهل
أدوا شروط التكليف التي أمر الله بها {ليس كما في عقول ومقاصد الرجال
والفقهاء باستثناء(رسول الله صلي الله عليه وسلم)أيما يكون علوهم وقيمهم بل
بمقصد الله الباري وتطبيق رسول الله البيِّن الواضح
4.فمن إقامة الشهادة الحق لله الواحد أن يتم بالفعل(ويعلم الشهداء دون محاباة لبشر)الآتي :
أ) أن يكون الزوجان قد تمما عدة الإحصاء وقدرها في ذوات الأقراء ثلاثة قروء ينتهين بالطهر الثالث(طهر الطلاق والإشهاد علي الفراق)
ب) وفي حال الزوجة الَّتي لا تحِيضْ أن يتأكد الأشهاد أنهما قد
تمما(هي مع زوجها داخل بيتهما) انقضاء عدة أشهرها القمرية المنتهية بعد
انقضاء الشهر الثالث بالتقدير القمري ولا يصلح أي تقدير غير التقدير القمري
وأن يكون الزوجان قد أحصياها(يتم بعدها التفريق والإشهاد عليه)
لقول الله تعالي(إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله) وقوله تعالي (ويسألونك عن الأهلَّة قل هي مواقيت للناس والحج)
ج)وأن يعاين الشهداء/ /وجودهما بالفعل في بيت الزوجية حال الشهادة
فإن لم يكن أحدهما في بيت الزوجية فلا شهادة ولا إقامة لشهادة الله علي الحدث
لأن الله تعالي فرض عدم إخراجهن أو خروجهن من بيتها الذي هو بيته وأكد علي
ذلك بآيتين في صفحة التنزيل الخالد إلي يوم القيامة وما بعد يوم القيامة
هما :
/ (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقو الله ربكم {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}/سورة الطلاق1)
/ وقوله تعالي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم {سورة الطلاق}
ودائما أي تكليف يكون فيه {وأقيموا ... يتأكد فيه مراعاة: 1.عنصر الوقت /وتوقيته
2.وعنصر المكان واتجاهه
3.والعنصر البشري وأعداده
4.وعنصر المكان ومعاينته وتحديده
5.وشائر شروط إقامته التوقيفية ......}
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ
سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق
---------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
يمر طلاق سورة الطلاق في 3 محطات زمنية
رئيسية
1. الاولي محطة زمن الشروع وهي متحركة للأمام تمر كما تمر عقارب الساعة في
صمت يكاد لا يستشعر ولا يحس لبطئه
2. الثانية محطة زمن التحقيق {التطليق}
3..........
3 الثالثة محطة
زمن ما بعد الطلاق
وكلهم يتعاقبون في خط زمني تتغير في زمانه المحدد كل
محطة
1. اولا نقطة زمن الشروع
- مدة زمانها
{عدة الاحصاء} وهي المدة التي يشْرُعُ
الزوج فيها بالتأهب للطلاق بعد نهاية زمانها – يعني اخر العدة –
- تتميز
هذه الفترة بأنها فترة يتم فيا تبليغ الزوجة برغبة زوجها في تطليقها والتهيئ من كلا الزوجين للفراق عندما يأتي عليه عقارب ساعتة
الزمنه
- يمتنع
بتاتا فيها أي تلفظ بالتطليق لأن وقت تحقيقة لم يحن هكذا قضي الباري تعالي وحكم ومن تلفظ بالطلاق فلا قيمة لتلفظه وهو تلفظ مهدر
لا قيمة له .
- وتتميز
هذه الفترة أيضا بأن بدايتها هو اعلان الزوج زوجته برغبته في
تطليقها ونهايته أن يمسكها فلا يطلقها ولا
يدلف بها الي المرحلة الثانية مرحلة التحقيق حتي يتأكد الزوج من رغبة من أنه محقق التطليق لا محالة في المرحلة الثانية وهي مرحلة التطليق القابعة
هناك بعد تمام العدة وانتهائها نهائيا
- كما تتميز
هذه الفترة الزمنية-الشروع- والمتحركة كعقارب الساعة لا تكاد تري وهي تمشي بالزمان
الي فترة التحقيق بصمت قاسٍ مؤلم وسبب قسوته وايلامه هو التهاب الغرائز بينهما
وتضييق الشرع عليهما في مكان الإقامة
المحتم بيتها بيته –لعله يتراجع عن قرار التطليق
السائران إليه بعد انتهاء العدة- وكذلك نومها مع زوجها في بيت واحد علي ان لا تخرج الزوجة من البيت ولا يخرجها الزوج تحت اي ظرف الا لظرف حدوثه في عموم المجتمع المسلم
يكاد يكون مستحيلا وهو ارتكابها فاحشة مبينة { والفاحشة المبينه هنا هي الزنا ورغم
أن اتيانها له شبه مستحيل الا ان الله تعالي لم يذكر سواه للتدليل علي ان بقاء
الزوجة المنذرة بالتطليق وجها لوجه مع زوجها لا سبيل غيره للوصول الي زمن المرحلة التحقيقية الثانية ولا يجوز لهما
أي استثناء اخر بقطع لا هوادة فيه ولا تهاون دونه والا فسدت كل اجراءات الاعتداد
وبطل شأن التطليق.}
- وتتميز
هذه الفترة أيضا بأنها فترة نظر ومجس للنفس لكلا الزوجين:
*هل سيستطيعا الفراق علي الحقيقة؟
*ام سيتراجعا عنه وهما في فترة الشروع التي جعلها الباري جل وعلا تحجب الزوج عن قراره طول العدة
1/3.أشهر قمرية
2. أو طول مدة الحمل
أو3. 3 أقراء- والقرأ حيضة وطهر
*ليقيس الزوج مقدرته علي فراق زوجته *وقدومه علي تدمير
أسرته وضياع أولاده أو أطفاله منه
*وهي اجراءات قاسية خاصة في ظل الإستثناءات اللصيقة
لكليهما في بوتقة -تنصهر فيها كل الوجدان والعواطف بينهما -وتشتعل فيها لهيب الغريزة
بينهما مدة ليست بالقليلة نسبة الي هذا العبأ العاطفي والوجداني والغريزي فهي طول
مدة العدة التي حبسهما الباري فيها بشكل تري فيه كل ثورات الغريزة والعواطف الجياشة
التي قد لا يصبرا عليها فيحدث بينهما بعد ذلك تراجع بسبب معاينة كلاهما للحرمان
الغريزي والعاطفي المفروض جبرا عليهما ليس لأنه حرام بينهما فهما مازالا
زوجين يحل لهما ما يحل لكل زوجين- إنما شرط
لكي يصلا الي نهاية العدة دون جماع لوجوب بلوغ الأجل بدون جماع في المرحلة
الثانية الاتية حيث تبدأ مرحلة التطليق لتحقيق الزوج ما شرع وبدأ فيه واختاره واجتاز المدة التي فرضها الله تعالي بينهما فإن
أفلحا في اجتيازها وتخطَّوها من غير جماع فقد أفلح الزوج في تخطي كل مرحلة الشروع
بنجاح هادم للزوجية ليدلف الي مرحلة
التطليق وتحقيقة
- كما أن اخر
هذه المرحلة أنه له أن يمسكها وهدم
اجراءات العدة {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف
أو فارقوهن بمعروف..} وكلمة او هنا
هي نهاية المرحلة الاولي {الشروع} وبداية
المرحلة الثانية {التحقيق} والاسلوب هذا
هو التخيير بين اخر مرحلة الشروع والتهيأ للطلاق وبداية المرحلة الثانية {
التحقيق} لتحقيق ما قد شرع فيه الزوج الراغب في الطلاق والتهيأ له {الزوج} وبرغم
أن الله تعالي خيرة بالامساك دون ملامة ولا جناح ولا مساءلة . وهنا تنتهي
فترة الشروع ليبدأ زمن الفترة الثانية وهو زمن التحقيق أي تحقيق الطلاق الذي شرع
في مراحلة الزوج
- دليلها
القاطع {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا (3) وَاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ
أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ
سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
/سورة الطلاق}
1- فمرحلة الشروع دل عليها جملة الشرط غير الجازم { إذا طلقتم
... فطلقوا..... بالضبط مثل { إذا صليتم فتوضؤوا} وهو اسلوب من
جملة واحدة فيها فعل الشرط ويتميز بأنه
فعل ماض وجواب شرطه فطلقوا وهو فعل أمر دال
علي زمن تحقيقه في مستقبل محدد من الزمن الاتي مستقبلا .. والمعني هنا في أنه نداء للنبي والمؤمنين
كلهم ان من أراد أن يطلق امرأته فليطلق في مستقبل زمنه بعد انتهاء مدة العدة ودلت اللام الملصقة بلفظ لـ عدتهن علي انها لام بمعني بعد لعدم
مجيئ قرينة دالة علي غير ذلك ولأنها تدخل علي الأسماء لا الأفعال ولكون زمن
تحقيقها يكون بعد حدث ذكر في الاية دال علي مستقبل آت من زمان حدوثها بلوغ عدتهن {يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمة ُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِــ عِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ **6جمل اعتراضية***{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ }
وهذه الجمل القرآنية الست 6جمل التي وضعتها
بين القوسين وتحتها خط هي جمل اعتراضية تخللت السياق ووضعت مكانها خمس 5
نجمات {1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ 3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 4.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ 5.وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 6.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ يستكمل ان شاء الله
************.***************
أما المرحلة الثانية هي مرحلة التحقيق {التطليق}
ومن لزومها
1. حضور الزوجين وجها
2. حضور الشاهدين العدلين
3. التلفظ بالطلاق أمامهما لكم قبل التلفظ بالطلاق لابد
لهما من التأكد عل ما سيشهدان عنه فإن
استوفوه بالقسط فليشهدا علي الطلاق أما ما يجب عليهما إستيفائه قبل الشهادة فهو :
a}التثبت من أن الزوجين أحصيا العدة
لقوله تعالي{وأحصوا العدة}
B}وأنهما ظلا مع بعضهما في بيت واحد
طول أيام وليالي العدة
C}وأن الزوج لم يخرجها من بيتها
D}وأن الزوجة لم تخرج بتاتا في
العدة
E} وأنه اي الزوج لم تقع منه مضرة
لزوجته في العدة
F}وأنه أسكنها وأطعمها وأنفق عليها خلال
عدتها
G}يعرضا عليه نصحا التراجع عن
التطليق وإمساكها علي حال زوجيتها لقول الله تعالي{فأمسكوهن بمعروف أو....}
H}فإذا استوفوا كامل ما سيشهدا علية
سمعوا منه التلفظ بالطلاق وقاما بالتفريق بينهما الي بيت وليها وإن وجدا أي مخالفة
في أحد هذه الوقائع امتنعو عن الشهادة الي أأن يعيد عدتهما بنفس المراحل
الزمنية حتي تحدث الشهادة في المرة
التالية بنفس الاحترازات المذكورة آنفا فإن عجز الزوج عن تنفيذ اي فرض في شروط
التطليق فلا سبيل له أن يطلق وبذلط أصبحت اقامة الشهادة لله بعدالة الشاهدين هي
العقبة الثانية للأزواج في طريق طلاق الأزواج بعد العقبة الاولي وهي هـرم العدة بمدتها.
وبذلك يتحقق الطلاق ولا سبيل آخر لتحقيقه مطلقا الا بهذا
الشرع المنزل في سورة الطلاق5هـ
3.
المرحلة الثالثة مرحلة ما بعد الطلاق
******** *بداية
أحكامهما كمطلقين
è .
ß فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ هو المقصود في كلامي بالنفقة عليها --مجازاً لكن علي الطفل
حقيقة {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم
يمسكها}//
وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}
وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية
عليه ولم يمسكها}
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ
مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) فالانفاق هنا غلي الرضيع ولأجله فرض الله علي أبيه
الانفاق-كأجر ارضاعه وليس نفقة اقامة ومن الجائز أن لا يقيم طفله معها عند
أوليائها ويعطيها أجر الارضاع - لهما كلٌ بصفته:
*لمطلقته بصفتها ترضعه *وللوليد الطفل بصفته رضيعا يحتاج لمن يرضعه
B/المضارة لها شق واحد فقط وزمنه المتاح
للزوج الكائد هو : وهي تعتد معه في اثناء محبسها في البيت وكنهها زوجة لتأجيل
التلفظ بالطلاق جبرا / لــ بعد/
العدة والحبس في البيت جاء من تكليفها بأن لا تخرج ومن
تكليفه بأن لا يخرجها
C/ الانفاق عليها كيف؟ {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ{في العدة حين كانت ما
تزال زوجة}
فحين كانت حاملا
كانت زوجة فلما انتهي حملها الذي أوقف مشروع الطلاق حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ثم
هنا وبعد الولادة قد
وضعت الزوجة حملها وبادرها زوجها حتي قبيل المباغتة بثوانٍ بالتلفظ بتطليقها
فصارت مطلقة لتوها وتحول الاهتمام الي بتبعات ما كان زواجا قبلا وذبح الزوج
عقد زواجه بها علي عتبة الخراب المرتقب الا ما شاء الله تعالي
وبدأ بينهما
التفاهم علي أشلاء ما تبقي لهما :
/D
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
H / وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ
أُخْرَى ...
فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ هو المقصود في كلامي بالنفقة عليها --مجازاً لكن علي الطفل
حقيقة {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم
يمسكها}//
وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية عليه ولم يمسكها}
وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) {لأنه طلقها بعد عدتها وصارت أجنبية
عليه ولم يمسكها}
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ
مِنْ سَعَتِهِ
وَمَنْ قُدِرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)
* فالانفاق هنا علي
الرضيع ولأجله فرض الله علي أبيه الانفاق-كأجر ارضاعه وليس نفقة
اقامة
**ومن الجائز أن لا يقيم
طفله معها عند أوليائها ويعطيها أجر الارضاع - لهما كلٌ بصفته:
*لمطلقته بصفتها ترضعه
*وللوليد الطفل بصفته
رضيعا يحتاج لمن يرضعه
للموضوع بقية ان شاء
الله